السيد تقي الطباطبائي القمي
108
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب
الفرع الثاني انه لو تبرع المشتري بالدفع فهل يجب على البائع القبول ادعى على عدم وجوبه عدم الخلاف بل ادعي عليه الاجماع وعن العلامة في التذكرة تعليل عدم الوجوب بأن البائع لا يكلف بتحمل المنة كما أنه لا يكلف بقبول الزيادة وقال الماتن فيه تأمل . ويمكن أن يكون وجه التأمل انه لا جامع بين المقام ودفع الزيادة إذ انتقال الزيادة إلى البائع يحتاج إلى قبوله ولا دليل على وجوب قبوله وأما في المقام فان المفروض ان الثمن مملوك له وأما تحمل المنة فربما لا تكون فيه بل يكون للمشتري قبول المنة من البائع في قبوله قبل مضى الاجل فلا بد من التفصيل . والّذي يختلج بالبال أن يفصل في المقام بأن يقال تارة يكون التأجيل بلحاظ المشتري فقط وأخرى يكون التأجيل شرطا لكل منهما على الاخر أما في الصورة الأولى فلا اشكال في وجوب القبول لوجود المقتضي وعدم المانع . وأما في الصورة الثانية فيجب إذ المفروض انه جعل الحق لكل منهما على الاخر فلا وجه لالزام البائع على رفع اليد عن حقه فالنتيجة عدم وجوب القبول . وبعبارة أخرى : المشتري التزم في ضمن العقد واشترط على نفسه أن يحفظ مال البائع فيجب عليه الحفظ ولا يجب على البائع القبول . الفرع الثالث انه لو اسقط المشتري حق التأجيل فهل يسقط أم لا ربما يقال بعدم سقوطه بالاسقاط وما يمكن أن تذكر في تقريب المدعى وجوه : [ الاستدلال على عدم سقوطه بوجوه ] الوجه الأول انه حق ثابت في ضمن عقد لازم فلا يمكن اسقاطه